العلامة الحلي

553

قواعد الأحكام

ولم يعلم الحداد ( 1 ) فمات فعلى بيت المال نصف الدية ، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله . ولو أمره بالحد فزاد الحداد ( 2 ) عمدا فمات فالنصف على الحداد ( 3 ) . ولو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف . ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة . ويمكن أن يسقط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت ، فيسقط ما قابل السائغ وإيجاب الجميع ، لأنه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضارب ، فيحال الضمان كله على العادي ، كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف ، وكما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها . الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد على إشكال ، لما روي أنه " ما قاء إلا وقد شرب " . ولو شهدا بالقئ حد للتعليل على إشكال . ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد . ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القئ سقط الحد . ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه - كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا ( 4 ) وإباحة الخامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثا - فهو مرتد ، فإن كان قد ولد على الفطرة قتل ، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر . ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان ، بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه ، وإلا فلا . وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد . ولو تسعط به حد . ولو احتقن به لم يحد ، لأنه ليس بشرب ، ولأنه لم يصل إلى جوفه ، فأشبه ما لو داوى جرحه .

--> ( 1 و 2 و 3 ) في ( ب ) : " الجلاد " . ( 4 ) في ( ب ، 2145 ) : " والزنا " .